تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
[

عدم البأس بمثل افتراش الحرير والركوب عليه

] مسألة 15 : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به - أي التغطّي به عند النوم - ولا بزرّ الثياب وأعلامها ، والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ، ولا الكفّ به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ؛ وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً 1 .
شرح
1 - أمّا جواز الافتراش وكذا الركوب ؛ فلاختصاص أدلّة المنع باللبس ، وهو مغاير لهما ، فلا دليل على المنع بالإضافة إليه ، مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه « 1 » . ورواية مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه « 2 » . وأمّا التدثّر به ، فإن كان المراد به ما في المتن من التغطّي به عند النوم ؛
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 477 ح 8 ، تهذيب الأحكام 2 : 374 قطعة من ح 1553 ، مسائل عليّ بن جعفر : 180 ح 342 ، قرب الإسناد : 185 ح 687 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 15 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 172 ح 809 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 15 ح 2 .