شرح
على تقديره يكفي الإطلاق في رفع هذا الاحتمال أيضاً ، فتدبّر .
ثمّ إنّه ربما يقال : إنّ الشبهة في جواز الصلاة في جلد الخزّ إن كانت من جهة كونه من أجزاء غير المأكول ، فلا يبعد أن يقال بأنّه بعد قيام الدليل من النصّ « 1 » والإجماع « 2 » على استثناء الوبر تكون خصوصيّة الوبريّة ملغاة بنظر العرف ؛ لأنّ الظاهر أنّ أهل العرف لا يفهمون من استثناء الوبر إلّااستثناء الحيوان المسمّى بالخزّ ، وأنّه تصحّ الصلاة في أجزائه ، وبراً كان أو جلداً أو غيرهما .
وإن كانت من جهة كونه ميتة ، إمّا لأجل أنّه لم يعلم وقوع التذكية وثبوتها فيما عدا السمك من الحيوانات المائيّة . وإمّا لأجل احتمال عدم كون خروجه من الماء علّة لموته ، كما يظهر من بعض الروايات ، حيث إنّه أجاب الإمام عليه السلام فيه عن السؤال عن الخزّ ، بأنّه سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء « 3 » .
فالحكم بجواز الصلاة في جلده محلّ إشكال ، ولا ينفع في ذلك إطلاق رواية معمّر بن خلّاد المتقدّمة ؛ لأنّ النسبة بينها ، وبين ما يدلّ على المنع عن الصلاة في الميتة عموم من وجه ، ولا دليل على ترجيحها عليه في مورد الاجتماع ؛ وهي الصلاة في جلد الخزّ « 4 » .
أقول : أمّا إلغاء الخصوصيّة في الفرض الأوّل ، فمحلّ نظر بل منع ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجهما في ص 272 .
( 2 ) تقدّم تخريجهما في ص 272 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 : 49 ذ ح 205 ، وعنه وسائل الشيعة 24 : 191 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 39 ح 2 .
( 4 ) نهاية التقرير 1 : 402 - 403 .