تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
ودعوى رجوع الثانية إلى الأولى ؛ لأنّ ترك الواجب حرام . مدفوعة بمنع حرمة ترك الواجب بحيث كان هناك تكليفان : تعلّق أحدهما بالفعل ، والآخر بالترك ، بل الواجب ما تعلّق البعث بإيجاده ، والحرام ما تعلّق الزجر به ، من دون أن يرجع أحدهما إلى الآخر بوجه . وكذا تمتاز أصالة الحلّية ؛ بأنّ مفادها جعل الحكم الإثباتي في مرحلة الظاهر ، فيترتّب على الحلّية جميع الآثار المترتّبة عليها . وأمّا البراءة الشرعيّة المدلول عليها بحديث « الرفع » « 1 » ، فمرجعها إلى رفع الحكم الواقعيّ المجهول في الظاهر ، من دون أن يكون مفادها وجود حكم إثباتيّ ولو في مرحلة الظاهر ، فتدبّر . وكيف كان ، فالمنقول عن صاحب المدارك قدس سره التمسّك بأصالة الحلّية في المقام « 2 » ، وتبعه على ذلك المحقّق القمّي قدس سره « 3 » ، واختار جريانها أيضاً السيّد المجدّد الشيرازي قدس سره « 4 » ، وتقريب الاستدلال بها من وجوه : الأوّل : أن يكون المراد من الحلّية والحرمة هي التكليفيّة منهما ، كما هو الظاهر من إطلاقهما ، وجريانه في المقام مع أنّ الشكّ فيه إنّما هو في الحلّية والحرمة الوضعيّتين ، إنّما هو بأن يقال : إنّ الشكّ في صحّة الصلاة فيما لم يعلم كونه من أجزاء غير المأكول مسبّب عن الشكّ في حلّية لحم الحيوان المأخوذ
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 1 : 406 ؛ وفي هذا الجلد ص 128 و 240 . ( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 167 . ( 3 ) جامع الشتات 2 : 776 - 777 . ( 4 ) تقريرات المجدّد الشيرازي لعليّ الروزدري 4 : 101 .