تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
ضروريّات الدين « 1 » . إنّما الإشكال في وجوب ستر الوجه والكفّين ، وقد ادّعى سيّدنا العلّامة الأستاذ البروجردي قدس سره أنّ المشهور بين الخاصّة والعامّة وجوب ستر الوجه والكفّين أيضاً « 2 » . ولكنّ الحقّ أنّ المسألة مختلف فيها ، فذهب بعض إلى الوجوب ، كالشيخ قدس سره في النهاية ، قال فيها : من أراد أن يزوّج له أن ينظر إلى الوجه والمحاسن والكفّين والرجلين وكيفية المشي ونحوها . وأمّا في غير هذه الصورة ، فلا يجوز له النظر إلى المواضع المذكورة « 3 » ، بناءً على أن لا يكون المراد مجرّد حرمة نظر الغير ، بل وجوب التستّر عليها أيضاً ، وإلّا فحرمة النظر لا تلازم وجوب التستّر . نعم ، جواز النظر لا يجتمع مع وجوب التحفّظ كما لا يخفى . وتبعه في ذلك العلّامة وابنه وكاشف اللثام وصاحب الجواهر ، قدّس اللَّه أسرارهم « 4 » . وذهب‌الشيخ قدس سره في بعض كتبه إلى جواز النظر إلى الوجه والكفّين ، واختاره صاحبا الحدائق والمستند ، والشيخ الأعظم الأنصاري في رسالة النكاح « 5 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 101 ، تذكرة الفقهاء 2 : 446 مسألة 108 ، منتهى المطلب 4 : 271 ، ذكرى الشيعة 3 : 7 ، جواهر الكلام 2 : 3 - 9 . ( 2 ) نهاية التقرير 1 : 286 . ( 3 ) النهاية : 484 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 6 ، إيضاح الفوائد 3 : 5 ، كشف اللثام 7 : 20 ، جواهر الكلام 29 : 63 ( ط . ق ) . ( 5 ) المبسوط 4 : 160 ، الحدائق الناضرة 23 : 53 - 55 ، مستند الشيعة 16 : 46 - 50 ، كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم رحمه الله ) : 44 - 50 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 23 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )