تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
ثانيهما : النهي عن التطوّع « 1 » في وقت الفريضة ، حيث إنّه على تقدير استقلال صلاة الغفيلة تكون مصداقاً للتطوّع في وقت فريضة العشاء ، وهو منهيّ عنه ، فلا محالة تحسب جزءاً من نافلة المغرب لتخرج من هذا العنوان . ويدفع الأوّل : أنّ عدم التعرّض في تلك الروايات لصلاة الغفيلة إنّما هو لأجل عدم كونها من الرواتب اليوميّة المضافة إلى الفرائض ، أو إلى اليوم والليل ، بل هي عبادة مستقلّة يترتّب عليها أثر مخصوص ، غاية الأمر أنّ وقتها بين العشاءين ، فلاتكون جزءاً للرواتب . ويدفع الثاني - مضافاً إلى لزوم ملاحظة أنّ النهي هل هو تحريميّ أو تنزيهيّ ؟ وأنّ المراد بالتطوّع هل هو مطلق التطوّع أو خصوص النوافل الابتدائيّة التي لا يكون لها عنوان خاصّ ؟ وأنّ الوقت هل هو الوقت الاختصاصي ، أو الأعمّ منه ومن وقت الفضيلة ، بل الإجزاء ؟ : - أنّ الدليل على خروجها عن ذلك العنوان هو الدليل الدالّ على مشروعيّتها وثبوتها في الشرع ، فلا فرق بينها ، وبين أصل نافلة المغرب من هذه الجهة أصلًا . فانقدح أنّ اتّحاد صلاة الغفيلة مع نافلة المغرب ممّا لا سبيل إليه ، ويبعّده أيضاً أنّ ظاهر دليل الغفيلة « 2 » تشريع الصلاة بالكيفيّة المخصوصة ، لا بيان الخصوصيّة في الصلاة المشروعة ، فافهم . وربما يقال « 3 » بتغايرهما بحيث لا يمكن تصادقهما حتّى في مقام الامتثال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 226 - 229 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 35 ، ويأتي البحث عنه مفصّلًا في ص 305 - 327 ، مسألة 13 . ( 2 ) تقدّم في ص 84 - 87 . ( 3 ) راجع نهاية التقرير 1 : 63 .