تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
وأمّا رواية ابن يحيى ، فمضافاً إلى ما عرفت في مفادها من محطّ السؤال والجواب ، لا دلالة لها على حكم خصوص مورد الاستدبار . نعم ، ينافي ما ذكرنا ما حكي من استدلال الشيخ قدس سره لمرامه في التهذيب والاستبصار والخلاف برواية عمّار « 1 » ، كما أنّه حكي عن بعض الموافقين له الاستدلال برواية ابن يحيى « 2 » ، ولكن شيء من ذلك لا يوجب رفع اليد عن الظاهر ؛ من كون الرواية منقولة باللفظ ، وليس هذا اللفظ في شيء من الروايات المتقدّمة ، فلاحظ ، فالإنصاف أنّه رواية مستقلّة مرويّة بنحو الإرسال . هذا ما يتعلّق بأصل الرواية . وأمّا حجّيتها ، فيمكن المناقشة فيها بأنّها مرويّة بنحو الإرسال ، ومن الممكن أنّه لو كانت مذكورة مسندة لاطلعنا على قدح في بعض رواتها وإن لم يطّلع عليه الشيخ ، مع أنّ الظاهر من عبارة النهاية أنّ اعتماد الشيخ عليها إنّما هو لأجل كونها مطابقة للاحتياط ، لا لحجّيتها في نفسها ، مضافاً إلى عدم اعتماد السيّد وابن إدريس الناقلين لها أيضاً عليها بوجه ، فكيف تكون الرواية معتبرة . وتندفع المناقشة بظهور اعتماد القدماء من الأصحاب القائلين بوجوب الإعادة في خارج الوقت أيضاً على هذه الرواية ؛ وذلك لأنّ الحكم بذلك مع وجود الروايات الكثيرة النافية للإعادة في خارج الوقت بنحو الإطلاق الشامل للاستدبار ، لابدّ وأن يكون مستنداً إلى دليل خاصّ يكون مقيّداً
هامش
( 1 ) تهذيب ا لأحكام 2 : 47 - 49 ح 159 ، الاستبصار 1 : 298 ح 1100 ، الخلاف 1 : 305 مسألة 51 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 74 - 75 ، وحكى عنهم في كشف اللثام 3 : 180 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 489 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )