تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
نسبته إلى المشهور « 1 » . وعمدة الوجه في ذلك ما رواه الشيخ قدس سره في محكيّ النهاية ، حيث قال : قد رويت رواية أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل « 2 » . وحكى السيّد في الناصريّات وابن إدريس في السرائر « 3 » نظيره ، ولكنّهما لم يعتمدا عليه . وهل هذه رواية مستقلّة غير الروايات المتقدّمة رواها الشيخ بنحو الإرسال ، وبملاحظة إحاطة الشيخ بالأخبار المأثورة عن النبيّ والعترة - صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين - يستكشف وجودها في الجوامع الأوّليّة التي اخذت عنها الجوامع الأربعة الثانويّة ، ويؤيّده رواية السيّد والحلّي لها أيضاً ، مع أنّ الروايات المتقدّمة لا يكون فيها ما ورد في مورد خصوص الاستدبار ، والعلم بعد خروج الوقت ، أأنّ المراد بها إمّا موثقة عمّار المتقدّمة ، أو رواية عمرو ( معمر خ ل ) بن يحيى المتقدّمة أيضاً ؟ ومن البعيد أن يكون المراد هو الثاني ؛ لأنّ الموثّقة مضافاً إلى ورودها في تبيّن الخطأ في الأثناء ، يكون موردها قبل خروج الوقت ، ولا أقلّ من ثبوت الإطلاق لها ، كما أنّ المراد بدبر القبلة فيها ليس خصوص الاستدبار ، كما سيأتي .
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 1 : 202 . ( 2 ) النهاية : 64 . ( 3 ) مسائل الناصريّات : 202 ، السرائر 1 : 205 .