شرح
واستعمال الوقت في وقت الفضيلة شائع جدّاً - أنّ تقييد مورد السؤال بدخول وقت صلاة أخرى لا خروج وقت هذه الصلاة ، يدلّ على أنّ محطّ السؤال ليس راجعاً إلى أصل وجوب الإعادة بعد خروج الوقت وعدمه ، بل إلى حيث التقدّم والتأخّر بالإضافة إلى الصلاة الداخل وقتها بعد الفراغ عن أصل وجوب الإعادة ، وأنّ محلّ إعادتها هل هو قبل تلك الصلاة أو بعدها .
وعليه : فمرجع الجواب إلى أنّ الإعادة إنّما يكون محلّها قبل تلك الصلاة ، فالجواب أيضاً ناظر إلى تعيين المحلّ بعد الفراغ عن أصل الوجوب ، ومن المحتمل حينئذٍ أن تكون الصلاة على غير القبلة غير مستندة إلى أمارة معتبرة شرعيّة . وعليه : فالرواية لا ترتبط بما هو المفروض في المقام ، ويظهر أنّ اللّازم هو الأخذ بالروايات المفصّلة .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايات المفصّلة أنّه لا فرق في عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت ، بين ما كان مستقبلًا للمشرق أو المغرب ، أو ما بينهما إلى جهة الشمال ، وبين ما كان مستدبراً للقبلة ، وهذا هو المحكيّ عن كثير ، منهم : السيّد ، والحلّي ، وابن سعيد ، والصدوق ، وجماعة من المتوسّطين « 1 » ، ولكن قد حكي عن الشيخين ، وسلّار ، وابن زهرة ، والفاضل في بعض كتبه ، وجماعة وجوب القضاء في صورة الاستدبار « 2 » ، وعن الروضة
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، مسائل الناصريّات : 202 ، السرائر 1 : 205 ، الجامع للشرائع : 63 ، ولاحظ الفقيه 1 : 179 ح 844 ، مختلف الشيعة 2 : 86 مسألة 29 ، تذكرة الفقهاء 3 : 29 مسألة 148 ، منتهى المطلب 4 : 195 و 199 ، الدروس الشرعيّة 1 : 160 ، مسالك الأفهام 1 : 161 ، كشف اللّثام 3 : 181 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 80 .
( 2 ) المقنعة : 97 ، الخلاف 1 : 303 مسألة 51 ، المبسوط 1 : 80 ، النهاية : 64 ، المراسم : 61 ، غنية النزوع : 69 ، قواعد الأحكام 1 : 254 ، إرشاد الأذهان 1 : 245 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 399 ، اللمعة الدمشقيّة : 10 ، التنقيح الرائع 1 : 177 - 178 ، جامع المقاصد 2 : 74 - 75 .