تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
بالخلاف راجعاً إلى أصل جهة القبلة ، أو إلى التيامن والتياسر ، غاية الأمر ثبوت الفرق من جهة ندرة حصول الظنّ بالخلاف من حيث الجهة ، بخلاف التيامن والتياسر ، ولكنّه لا يقتضي الفرق في الحكم بعد حصول الظنّ . فما عن الذكرى وجامع المقاصد « 1 » من أنّه لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً ؛ لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتّفاقهم ممتنع ، بخلاف التيامن والتياسر ، غير ظاهر بعد فرض الظنّ الأقوى على الخطأ في أصل الجهة ، ودعوى امتناع حصوله لا ترتبط بالحكم . وبالجملة : فالظاهر اختصاص الجواز بما إذا لم يكن هناك ظنّ غالب على الخطأ والغلط ، من دون فرق بين صور الخطأ أصلًا .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 3 : 168 ، جامع المقاصد 2 : 72 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 460 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )