[
اعتبار العلم بالتوجّه إلى القبلة
] اعتبار العلم بالتوجّه إلى القبلة
مسألة 2 : يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم البيّنة مقامه على الأقوى ، مع استنادها إلى المبادئ الحسيّة ، ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه ، ومع تعذّره وتساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت ، وإلّا فبقدر ما وسع ، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه صلّى إلى المحتملات الاخر ، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين - في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم - إذا لم يعلم الخطأ 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :
الأوّل : في اعتبار العلم بالتوجّه إلى القبلة في حال الصلاة ؛ وذلك لأنّه مقتضى شرطيّة القبلة واعتبار الاستقبال في صحّتها ؛ فإنّ لازمها وجوب إحرازها كما في سائر الشرائط ، ولا فرق في أسباب حصول العلم ؛ فإنّ المعتبر هو حصوله من أيّ طريق ؛ سواء كان من طريق القواعد الرياضيّة ، أو من إخبار المعصوم عليه السلام ، أو صلاته ، أو بنائه قبراً أو محراباً ما لم يتطرّق فيه احتمال التقيّة ونحوها ، أو من غير ذلك من الطرق .
وتقوم البيّنة مقام العلم ؛ لعموم حجّيتها في الموضوعات على ما هو التحقيق « 1 » . نعم ، لابدّ من أن تكون مستندة إلى المبادئ الحسيّة كما عرفت سابقاً « 2 » ، وقد مرّ أيضاً « 3 » عدم حجّية خبر العادل الواحد فضلًا عن الثقة
هامش
( 1 ) القواعد الفقهية للمولف ( قدس ) 1 : 479
( 2 ) في ص 381
( 3 ) في ص 369 .