تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
فإنّ ظهور الروايتين في أنّ القبلة أخصّ ممّا بين المشرق والمغرب ، وأنّ الانحراف عنها قد يكون إلى ما بينهما ، وقد يكون إلى غيرهما ممّا لا يكاد ينكر ، فتعارضان مع الصحيحتين المتقدّمتين . وهل الجمع بينهما يقتضي جعل هاتين الروايتين شاهدتين على أنّ قضيّة كون ما بين المشرق والمغرب قبلة ، قضيّة مجملة لا دلالة لها على أنّه قبلة لجميع المكلّفين وفي جميع الحالات ، بل مفادها أنّه قبلة في الجملة ، كما يظهر ذلك من سيّدنا العلّامة الأستاذ قدس سره « 1 » . أو أنّ مقتضى التأمّل بلحاظ ما عرفت من كون صحيحة زرارة كالصريحة في أنّه قبلة مطلقاً - بحيث لا تقبل الحمل على إفادة كونه قبلة في الجملة - حمل المشرق والمغرب في هاتين الروايتين على ما هو المفهوم منهما عند العرف ، بحيث يكون ما بينهما نصف الدائرة تقريباً ، وغرضهما بيان حكم الانحراف عن ربع القبلة إلى قريب النصف ، فمفاد الصحيحتين تعيين القبلة الواقعيّة ، ومفادهما بيان حكم الانحراف عنها ، فلا معارضة بينهما بوجه ، وهذا هو الظاهر عندي . وعليه : فلا معارض للصحيحتين في مفادهما أصلًا . ثمّ إنّه ذهب جماعة من محقّقي المتأخّرين - كصاحب الجواهر قدس سره - إلى أنّ قبلة البعيد هي بعينها قبلة القريب ؛ وهي عين الكعبة ، وقد أفاد في وجهه ما ملخّصه : أنّ قبلة البعيد هي بعينها قبلة القريب ، فكما أنّ القريب المشاهد يجب أن يستقبل عين الكعبة ، فكذلك البعيد يجب أن يتوجّه نحوها .
هامش
( 1 ) نهاية التقرير 1 : 237 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 431 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )