شرح
ومالك وعكرمة « 1 » .
والامتداد إلى الثلث للمختار والفجر للمضطرّ ، ذهب إليه الشافعي في الجديد « 2 » .
وأمّا علماؤنا الإماميّة رضوان اللَّه عليهم أجمعين ، فأقوالهم خمسة ظاهراً :
الامتداد إلى النصف مطلقاً ، واختاره السيّد وابن إدريس والحلبي وجماعة « 3 » .
وإلى الثلث كذلك على ما حكي عن المفيد والشيخ في أكثر كتبه « 4 » .
وإلى الثلث للمختار والنصف للمضطرّ على ما صرّح به جماعة « 5 » .
وإلى الربع مطلقاً على ما حكي عن ابن أبي عقيل « 6 » .
وإلى الفجر لخصوص المضطرّ على ما اختاره المحقّق في المعتبر « 7 » ، ويظهر
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 391 ، الشرح الكبير 1 : 440 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 258 ، المجموع 3 : 37 ، الخلاف 1 : 264 مسألة 8 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 393 - 394 ، الشرح الكبير 1 : 440 ، المجموع 3 : 40 - 41 ، عمدة القاري 4 : 88 ، مغني المحتاج 1 : 124 ، الخلاف 1 : 265 مسألة 8 .
( 3 ) جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 274 ، السرائر 1 : 195 ، الكافي في الفقه : 137 ، الوسيلة : 83 ، شرائع الإسلام 1 : 61 ، مختلف الشيعة 2 : 49 - 50 مسألة 8 ، الدروس الشرعيّة 1 : 139 - 140 ، وفي ذكرى الشيعة 2 : 347 - 348 ، ومسالك الأفهام 1 : 139 ، والحدائق الناضرة 6 : 193 ومفتاح الكرامة 5 : 97 - 98 ، أنّه المشهور .
( 4 ) المقنعة : 93 ، النهاية : 59 ، الجمل والعقود ، المطبوع ضمن الرسائل العشر : 174 ، الخلاف 1 : 265 مسألة 8 ، الاقتصاد : 256 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 33 ذح 102 ، الاستبصار 1 : 270 ذح 976 ، المبسوط 1 : 75 ، الوسيلة : 83 ، الجامع للشرائع : 60 ، وفي الكافي في الفقه : 137 « وقت الإجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطرّ نصف الليل » .
( 6 ) حكى عنه في مختلف الشيعة 2 : 50 مسألة 8 .
( 7 ) المعتبر 2 : 40 و 43 - 44 .