تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
الأولى : رواية عمران بن عليّ الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبى اللَّه : أصلحك اللَّه إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ الشفق إنّما هو الحمرة « 1 » . الثانية : رواية بكر بن محمد - المرويّة في قرب الإسناد - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص ، ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة ، ثمّ قال بيده : هكذا « 2 » . الثالثة : رواية أخرى صحيحة لبكر بن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ اللَّه - تعالى - يقول في كتابه لإبراهيم : « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي » « 3 » ، فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل ؛ يعني نصف اللّيل « 4 » . والجمع بين الطائفتين يحصل بأحد وجوه ثلاثة : أحدها : حمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة ، والطائفة الأولى على بيان وقت الإجزاء ، بناءً على أنّ اختلاف الوقتين الثابتين لكلّ صلاة إنّما هو
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 280 ح 11 ، تهذيب الأحكام 2 : 34 ح 103 ، الاستبصار 1 : 270 ح 977 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 204 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 23 ح 1 . ( 2 ) قرب الإسناد : 37 ح 119 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 205 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 23 ح 3 . ( 3 ) سورة الأنعام 6 : 76 . ( 4 ) تقدّمت في ص 174 .