شرح
ليتّسع الوقت على امّته « 1 » .
ورواية ثالثة لزرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليهما السلام عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : لا بأس به « 2 » .
ورواية عبيد اللَّه وعمران ابني عليّ الحلبيّين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة ، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة « 3 » .
ورواية إسحاق البطّيخي قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل « 4 » .
ورواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس « 5 » .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى « 6 » .
وبإزائها روايات ظاهرة في توقّف دخول وقت العشاء الآخرة على سقوط الشفق ، وهي ثلاث ، وربما يظهر للمتتبّع أكثر منها :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 263 ح 1046 ، الاستبصار 1 : 271 ح 981 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 202 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 22 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 34 ح 104 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 22 ح 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 34 ح 105 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 22 ح 6 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 34 ح 106 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 204 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 22 ح 7 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 263 ح 1047 ، الاستبصار 1 : 272 ح 982 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 204 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 22 ح 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 22 .