تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
تقديره ، فالمناقشة فيها من حيث السند لا مجال لها أصلًا . كما أنّ احتمال كون الاستعمال في الروايات البالغة ذلك الحدّ استعمالًا مجازيّاً مبنيّاً على المسامحة ورعاية العلاقة ممّا لا يعتنى به عند العقلاء ، وكيف يمكن حمل الاستعمال في مائة رواية على المجاز ؟ خصوصاً مع كون الاستعمال في معناه الحقيقي - على هذا الفرض - في غاية الندرة ، فالإنصاف أنّ الاستدلال بالكتاب والسنّة خال عن المناقشة ، ولا بأس بإيراد بعض الروايات ، فنقول : منها : ما رواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار ، وإنّما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال : لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقرّبها من الليل « 1 » . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر ، إنّ اللَّه - تعالى - يقول : « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » « 2 » ؛ يعني صلاة الفجر تشهّده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 203 ح 926 ، علل الشرائع : 323 ب 13 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 6 : 84 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 3 . ( 2 ) سورة الإسراء 17 : 78 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 37 ح 116 ، الاستبصار 1 : 275 ح 995 ، الكافي 3 : 282 ح 2 ، علل الشرائع : 336 ب 34 ح 1 ، ثواب الأعمال : 57 ( ثواب من صلّى الفجر في أوّل الوقت ) ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 28 ح 1 .