تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
ورواية ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس « 1 » . ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر « 2 » . ورواية عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلِّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلِّ المغرب والعشاء « 3 » . ورواية داود الزجاجي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة « 4 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 288 ح 1053 ، ورواه في تهذيب الأحكام 2 : 270 ح 1076 عن ابن سنان ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 62 ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 390 ح 1203 ، الاستبصار 1 : 143 ح 489 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 49 ح 7 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 390 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 143 ح 490 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 49 ح 10 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 390 ح 1205 ، الاستبصار 1 : 143 ح 491 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 49 ح 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 199 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )