تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
ثمّ إنّه لو لم يمكن الجمع بين الأخبار بحيث يخرجها عن موضوع المتعارضين ، ووصلت النوبة إلى إعمال قواعد التعارض ، فنقول : موافقة أخبار الحمرة مع الشهرة الفتوائيّة المحقّقة « 1 » ترجّحها « 2 » على أخبار الاستتار ، والظاهر عدم ثبوت الشهرة للفتوى بالاستتار ؛ وإن عرفت « 3 » أنّ تعبير المحقّق قدس سره يشعر بثبوتها ؛ وذلك لعدم ثبوت الشهرة بمجرّد فتوى جماعة قليلة خصوصاً مع دعوى الإجماع « 4 » على خلافها كثيراً ، ومع كونه شعاراً للشيعة ومزيّة لهم يعرفها المخالف والمؤالف . ولو أبيت إلّاعن وجود الشهرة في كلا الطرفين ، غاية الأمر أشهريّة أحد القولين ، فنقول : مخالفة أخبار الحمرة للعامّة ، وموافقة أخبار الاستتار لهم توجب الأخذ بالأولى وطرح الثانية ، خصوصاً في مثل هذه المسألة التي كانت ضروريّة عند سائر الفرق ، وكان اعتقادهم أنّ ذلك مأثوراً من النبيّ صلى الله عليه وآله ، وأنّ عمله كان كذلك دائماً . وعليه : فلا مجال إلّالحمل أخبار الاستتار على التقيّة . ثمّ إنّه حكي عن المحقّق الوحيد البهبهاني قدس سره أنّه استدلّ على عدم اشتراط ذهاب الحمرة ، وأنّ الاعتبار إنّما هو بالاستتار بأنّه لو اعتبرت الحمرة المشرقيّة من حيث دلالتها على تحقّق الغروب ، لاعتبرت الحمرة المغربيّة من حيث دلالتها على الطلوع بالنسبة إلى صلاة الصبح ، وحينئذٍ يلزم أن يكون
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 162 . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 25 . ( 3 ) في ص 162 . ( 4 ) السرائر 1 : 195 - 196 ، المعتبر 2 : 51 ، ولاحظ أيضاً جواهر الكلام 7 : 183 - 184 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 187 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )