تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
الآخرة إلى انتصاف الليل « 1 » . ورواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل « 2 » . ورواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّاأنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيق ، الحديث « 3 » . ورواية عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها « 4 » . ورواية زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 159 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 28 ح 82 ، الاستبصار 1 : 263 ح 945 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 184 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 17 ح 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 281 ح 16 ، تهذيب الأحكام 2 : 260 ح 1037 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 186 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 17 ح 14 . ( 4 ) الكافي 3 : 279 ح 7 ، تهذيب الأحكام 2 : 28 ح 81 ، الاستبصار 1 : 263 ح 944 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 178 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 16 ح 16 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 164 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )