تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
أربع ركعات بعده . ثالثها : ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة ؛ وهو : أنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه . رابعها : امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس « 1 » . وأمّا الإماميّة ، فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضاً ، وأقوالهم ربما ترتقي إلى عشرة ، كما حكاها في مفتاح الكرامة ، ولكن المهمّ منها أربعة « 2 » . أحدها : ما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله « 3 » . ثانيها : ما ذهب إليه أيضاً في بعض كتبه من أنّ آخره قدمان ، وفي موضع آخر منه أربعة أقدام « 4 » . ثالثها : ما عن المفيد وابن أبي عقيل من صيرورة الفيء بقدر الذراع الذي هو سبعان من الشاخص « 5 » . رابعها : ما هو المشهور « 6 » من بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار
هامش
( 1 ) الامّ 1 : 72 ، المغني لابن قدامة 1 : 382 - 384 ، الشرح الكبير 1 : 430 - 431 و 434 - 436 ، المجموع 3 : 24 - 26 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 251 - 256 ، بداية المجتهد 1 : 94 ، الخلاف 1 : 257 - 259 مسألة 4 ، المعتبر 2 : 30 ، تذكرة الفقهاء 2 : 302 - 305 مسألة 26 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 5 : 58 - 61 . ( 3 ) المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 257 - 259 مسألة 4 . ( 4 ) النهاية : 59 ، ولم نعثر على قوله « قدمان » . نعم ، نسبه إلى ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2 : 37 مسألة 4 . ( 5 ) المقنعة : 92 ، وحكى عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2 : 37 مسألة 4 . ( 6 ) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 484 ، مفاتيح الشرائع 1 : 87 مفتاح 97 ، كشف اللثام 3 : 71 ، الحدائق الناضرة 6 : 111 ، مفتاح الكرامة 5 : 134 ، رياض المسائل 3 : 33 - 34 ، جواهر الكلام 7 : 129 ، مصباح الفقيه 9 : 100 .