شرح
ومنها : رواية عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم يرَ شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء « 1 » .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال :
إن كان لم يعلم فلا يعيد « 2 » .
ومنها : رواية العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال :
لا يعيد شيئاً من صلاته « 3 » .
ومن الظاهر أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة ليس لأجل عدم حجّية خبر صاحب الثوب ، بل مع فرض الحجّية ؛ لأنّه ذو اليد وقوله حجّة ، فالحكم بعدم وجوبها إنّما هو لأجل صحّة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الجهل بها ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن أصاب ثوب الرجل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 359 ح 1488 ، الاستبصار 1 : 182 ح 636 ، الكافي 3 : 406 ح 9 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 40 ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 359 ح 1487 ، الاستبصار 1 : 180 ح 630 ، الكافي 3 : 404 ح 2 ، وص 406 ح 11 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 40 ح 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 360 ح 1490 ، الاستبصار 1 : 180 ح 631 ، الكافي 3 : 404 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 40 ح 6 .