تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مسألة 2 : حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد - على الأحوط - في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس 1 .
شرح
1 - القول بوجوب إزالة النجاسة عن حصير المسجد وفرشه وكذا حرمة تنجيسه محكيّ عن الأكثر من غير نقل خلاف « 1 » ، مع أنّه ربما يقال بعدم شمول شيء من الأدلّة له ؛ لأنّه إن كان المستند هو الإجماع ، فالمتيقّن من معقده هو نفس المسجد ، وإن كان هي الأخبار الواردة في جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً « 2 » ، أو صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة « 3 » ، فمن الواضح : اختصاص موردها بنفس المسجد . نعم ، لو كان المستند هو قوله - تعالى - : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » « 4 » ، أو قوله عليه السلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » « 5 » ، وحمل النجس على الأعمّ من المتنجّسات ، لكان مدلولهما وجوب الإزالة عن مثل الحصير أيضاً ، لكنّك عرفت عدم تماميّة الاستدلال بشيء منهما لنفس المسجد ، فضلًا عن آلاته ، فيتحصّل من ذلك أنّه لا دليل على جريان حكم المسجد من جهة النجاسة في الحصير والفرش وشبهه . نعم ، يمكن القول بحرمة التنجيس دون وجوب الإزالة ؛ من جهة كونه تصرّفاً في غير تلك الجهة التي أوقف لها « 6 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 169 ، مسالك الأفهام 1 : 124 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 441 ، الروضة البهيّة 1 : 218 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 324 ، مدارك الأحكام 2 : 306 ، الحدائق الناضرة 1 : 293 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 506 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 34 . ( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 33 . ( 3 ) في ص 29 . ( 4 ) سورة التوبة 9 : 28 . ( 5 ) تقدّم في ص 19 و 41 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 273 - 274 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 62 | الشيخ فاضل اللنكراني