تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
بالفوريّة العرفيّة . وأمّا مع عدم الإخلال - كما إذا كان في أواخر صلاته - فلا ريب في وجوب الإتمام . وأمّا مع عدم الإمكان واستلزام الإتمام للإخلال بالفوريّة العرفيّة ، فالظاهر هو التخيير بين الأمرين ؛ لأنّ عمدة الدليل على كلا المطلبين هو الإجماع « 1 » القائم في البين على حرمة قطع الصلاة المفروضة ، وكذا وجوب إزالة النجاسة بالفوريّة « 2 » العرفيّة التي ينافيها إتمام الصلاة ، وإلّا لم يكن الاشتغال بها أيضاً منافياً ؛ وحيث لم يثبت أهميّة شيء من الأمرين ، ولا يجري احتمالها في خصوص واحد من الحكمين ، فلا محيص عن الحكم بثبوت التخيير في البين . وإن شئت قلت بعدم شمول شيء من الإجماعين للمقام بعد ثبوت القدر المتيقّن لهما ؛ ضرورة أنّ المتيقّن من الإجماع على حرمة القطع غير ما إذا كان القطع لغرض الاشتغال بواجب مثل الإزالة ، كما أنّ المتيقّن من الإجماع على لزوم إزالة النجاسة فوراً غير صورة ما إذا التفت إليها في أثناء الاشتغال بالصلاة ، فمع عدم الشمول لا يحرم القطع ، ولا تجب الإزالة فوراً ، فيتخيّر بين الإتمام والقطع والإزالة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 109 ، مدارك الأحكام 3 : 477 ، ذخيرة المعاد : 363 س 37 وص 364 س 12 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 115 ، مفاتيح الشرائع 1 : 169 ، مفتاح 191 ، كشف اللّثام 4 : 184 ، مصابيح الظلام 8 : 497 ، رياض المسائل 3 : 515 ، جواهر الكلام 11 : 207 . ( 2 ) تقدّم في تخريجه ص 50 - 52 .