مسألة 5 : الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه ، كما تقدّم 1 .
شرح
1 - لا إشكال في أنّ حكم الوضوء من آنية الذهب والفضّة هو حكم الوضوء من الآنية المغصوبة ؛ لأنّه لا فرق بين الآنيتين من جهة حرمة التصرّف والاستعمال . وعليه : فيجري فيه الفروض الأربعة الجارية هناك ، وقد تقدّم البحث فيها مفصّلًا في المسألة الأولى من مسائل شرائط الوضوء ، ولا حاجة معه إلى الإعادة ، فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 2 : 11 - 17 .