تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
ظهورها في الحرمة في جملة أخرى ، ولا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ؛ لأنّ ظهور النهي في الحرمة معلّق على عدم الترخيص في فعل المنهي عنه ، وقد تحقّق الترخيص في المكروه ، دون الجملة الأخرى المحرّمة ، فتدبّر . ثمّ إنّ مقتضى رواية ابن سنان ، وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة ، وقد أفتى به المشهور « 1 » . وعن المعتبر وبعض الكتب الاخر الاستحباب « 2 » ؛ حملًا للأمر عليه بقرينة رواية ابن وهب ، نظراً إلى أنّ ترك الاستفصال فيها مع قيام الاحتمال يفيد العموم . هذا ، ولكن إفادة العموم لا تنافي التخصيص ؛ فإنّ رواية ابن سنان صالحة للتخصيص ، فالظاهر حينئذٍ ما أفاده المشهور من وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة ، ويؤيّده بعض الروايات الأخر ، مثل : ما رواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك ، فإن لم يجد بدّاً من الشرب
هامش
( 1 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 74 ، مفتاح الكرامة 2 : 239 ، كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 345 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 170 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 456 ، وهو خيرة المبسوط 1 : 13 ، والمهذّب 1 : 28 ، والجامع للشرائع : 391 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 230 ، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 299 ، وإيضاح الفوائد 1 : 32 ، وذكرى الشيعة 1 : 146 ، والدروس الشرعيّة 1 : 128 ، الدرس 21 ، والبيان : 97 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 63 ، وجامع المقاصد 1 : 188 - 189 ، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 458 - 459 ، وكشف الغطاء 2 : 394 . ( 2 ) المعتبر 1 : 455 ، الدّرة النجفيّة : 65 ، واستحسنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام 2 : 383 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : 174 س 39 ، والمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 8 : 370 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 531 | الشيخ فاضل اللنكراني