تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
ومنها : ما ورد في الشاة ممّا يدلّ على عشرة أيّام ؛ ككثير من الروايات المتقدّمة . نعم ، في رواية يونس الأخيرة أربعة عشر يوماً . ومنها : ما ورد في البطّة ممّا يدلّ على خمسة أيّام ؛ كروايتى مسمع والسكوني ، وفي رواية يونس سبعة أيّام ، وفي رواية الجوهري ثلاثة أيّام « 1 » . ومنها : ما ورد في الدجاجة ممّا يدلّ على ثلاثة أيّام ؛ كجميع الروايات المتقدّمة وغيرها المتعرّضة لحكم الدجاجد . ثمّ إنّ المنسوب إلى ظاهر المشهور أنّ المدار هو مضيّ المدّة المنصوصة في الروايات ، وأنّه يحرم قبلها وإن انتفى عنه اسم الجلل ، ويحلّ بعدها وإن بقي له الاسم ، عملًا بإطلاق نصوص المدّة « 2 » . وعن الشهيد وجماعة « 3 » اعتبار أكثر الأمرين من المقدار ، وما يزول به اسم الجلل ، استضعافاً للنصوص ، وأخذاً بالاحتياط . وعن الجواهر « 4 » استظهار الأخذ بالمقدّر إلّاأن يعلم ببقاء صدق الجلل ، فيحرم ولو مع انقضاء المدّة ؛ لانصراف نصوص التقدير إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك ، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه . وأورد على المشهور بوجهين : أحدهما : أنّ نصوص التقدير كلّها ضعاف ؛ لأنّها بين مرسلة ومرفوعة
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 214 ح 992 ، وعنه وسائل الشيعة 24 : 168 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 6 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 134 - 135 . ( 3 ) الروضة البهيّة 7 : 291 - 292 ، مسالك الأفهام 12 : 28 - 29 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 2 : 605 ، مستند الشيعة 15 : 117 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 276 ( ط . ق )