تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
موضع للنجاسة ؛ لارتفاع الحرمة الملازمة لها ، فمقتضى القاعدة أنّ اللّازم في مقدار الاستبراء ما به يتحقّق زوال عنوان « الجلل » . ولكن هنا روايات ظاهرة في اعتبار مدّة خاصّة ، واختلافها في الحيوانات : منها : ما ورد في الإبل ، كرواية مسمع ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى أربعين يوماً ، والبقرة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى ثلاثين يوماً ، والشاة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام ، والبطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى [ تربط خ ل ] خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام « 1 » . ومثلها : ما رواه السكوني ، عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام ، والشاة الجلّالة عشرة أيّام ، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً ، والناقة الجلّالة أربعين يوماً « 2 » . ومن الواضح : اتّحاد الروايتين ؛ بمعنى أنّ الصادر من المولى أمير المؤمنين عليه السلام واحد ، ولعلّ نقل الإمام أبي عبداللَّه عليه السلام عنه كان واحداً ، غاية الأمر أنّ السكوني قد سمعه ، ومسمعاً أيضاً سمعه ، لا أنّه نقله مرّتين وإن كان لا استبعاد فيه أيضاً .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 253 ح 12 ، تهذيب الأحكام 9 : 45 ح 189 ، الاستبصار 4 : 77 ح 282 ، وعنها وسائل الشيعة 24 : 167 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 251 ح 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 46 ح 192 ، الاستبصار 4 : 77 ح 285 ، وعنها وسائل الشيعة 24 : 166 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 1 .