شرح
ثوبي من بصاقه ، قال : ليس بشي « 1 » .
ومثلها بعض الروايات الأخر « 2 » ، وقد تقدّم « 3 » في المسألة العاشرة من مسائل كيفيّة التنجّس بالنجاسات في أحكامها ما ينفع المقام ، فراجع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 282 ح 827 ، الاستبصار 1 : 191 ح 670 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 473 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 39 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 437 - 438 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 24 .
( 3 ) ص 214 - 217 .