تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المورد « 1 » . الثالثة : الروايات الظاهرة في أنّ الانقلاب بالعلاج لا يجدي : مثل موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : لا ، إلّاما جاء من قبل نفسه « 2 » . وموثّقته الأخرى قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الخمر ، يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟ قال إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع ، فلا بأس به « 3 » . وحيث إنّ هذه الطائفة ظاهرة في عدم ارتفاع النجاسة بالعلاج ، والطائفة السابقة صريحة في الارتفاع ، فاللّازم التصرّف في ظهور هذه الطائفة بحملها على الكراهة ، وقد حمل الشيخ قدس سره الرواية الأولى على استحباب الترك حتّى تصير خلًاّ من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، وذكر أنّ الرواية الثانية خبر شاذّ متروك ؛ لأنّ الخمر نجس ينجّس ما حصل فيها . ولعلّه لم يستفد من قول السائل : « حتّى تحمض » صيرورتها خلًاّ ، مع أنّه ظاهر فيه ، فلا تكون الرواية متروكة ، بل محمولة على الكراهة ، كما عرفت . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار الدالّة على طهارة الخلّ المنقلب إليه من الخمر ، أنّه لا فرق في الحكم بالطهارة بين استهلاك الجسم المطروح المعالج به ، وبين بقائه وعدم استهلاكه ، وقد صرّح بذلك جماعة « 4 » ، بل نسب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 118 ح 510 ، الاستبصار 4 : 94 ح 360 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 7 . ( 3 ) الكافي 6 : 428 ح 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 119 ح 511 ، الاستبصار 4 : 94 ح 362 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 370 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 2 . ( 4 ) شرائع الإسلام 3 : 228 ، تحرير الأحكام 4 : 641 ، الرقم 6258 ، قواعد الأحكام 3 : 331 ، الروضة البهيّة 7 : 347 ، كشف اللّثام 1 : 466 ، مستند الشيعة 1 : 333 ، كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 312 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 465 | الشيخ فاضل اللنكراني