تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
النجاسة الثابت فيهما ، كما هو ظاهر . ومنها : الخلّ الذي انقلب من الخمر وتبدلّ منها إليه بنفسه أو بعلاج ، وقد حكم فيه في المتن بالطهارة ، معمّماً لصورة العلاج بطرح جسم فيه لما إذا استهلك الجسم فيه أم لا ، وظاهره أنّه من مصاديق الاستحالة المطهّرة ، مع أنّه في جملة من الكلمات « 1 » قد جعل مثالًا للانقلاب بعد جعله مطهّراً مستقلًاّ في مقابل الاستحالة . ولابدّ أوّلًا : من ملاحظة معنى الانقلاب ، وثانياً : من ملاحظه الدليل على مطهّريته ، فنقول : أمّا الأوّل : فقد ذكروا أنّ الانقلاب غير الاستحالة ؛ لأنّه لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة ، بخلاف الاستحالة ، ولذا لا تطهر المتنجّسات به ، وتطهر بها « 2 » ، بل ربما يقال بأنّه لا تطهر النجاسات به أيضاً سوى الخمر « 3 » . ومن ذلك يعرف أنّ إضافة هذا الامر إلى المطهّرات إنّما هو لإفادة حصول الطهارة للخمر بعد انقلابها خلًاّ ، مع أنّ الانقلاب المذكور من مصاديق الاستحالة وصغرياتها ، بعد ما عرفت « 4 » في معناها من أنّ المراد هو التبدّل في الصورة النوعيّة بنظر العرف ؛ سواء كان بنظر العقل وبالدقّة العقليّة تغيّراً ، أم لا . ومن المعلوم أنّ الانقلاب المذكور موجب للتغيّر عرفاً ؛ ضرورة تغاير
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 60 ، كشف الالتباس : 430 ، الحدائق الناضرة 5 : 356 ، 471 - 474 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 93 مسألة 367 ، وراجع غنائم الأيّام 1 : 492 . ( 3 ) الرسائل التسع : 322 - 323 ، قواعد الأحكام 1 : 195 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 273 ، الدروس الشرعيّة 3 : 18 ، التنقيح الرائع 4 : 62 ، المهذّب البارع 4 : 240 ، مجمع الفائدة والبرهان 11 : 289 - 296 . ( 4 ) في ص 449 - 450 .