تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
نعم ، في مثل الطرّادة والكاري ( العربة ) ونحوهما من المراكب المتداولة في هذه الأزمنة ، المتحوّلة من مكان إلى مكان في الأرض ، يشكل الحكم باعتبار تحقّق النقل فيها ؛ وإن كان يمكن أن يقال بأنّ النقل فيها - بعد تحريكها بنفسها أو بحيوان ونحوه - لا ينافي كونها ممّا لا ينقل ؛ لعدم إمكان نقلها من حيث هي إذا لم تكن متحرّكة ، ولكن ذلك لا يوجب شمول الدليل لها ، فالأحوط الترك ، كما في المتن . وأمّا الحصر والبواري ، فقد استدلّ « 1 » لطهارتها بالشمس بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس « 2 » . وبصحيحته الأخرى ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس « 3 » . نظراً إلى اشتراط طهارة موضع السجود في جواز الصلاة عليها ، فلابدّ من تنزيل إطلاق الرواية على ما لو حصل الجفاف بالشمس . وأورد على الاستدلال بهما في المصباح بأنّ كون الرواية بظاهرها مخالفة للإجماع أو غيره من الأدلّة ، لا يعيّن إرادة الجفاف بالشمس حتّى تنهض دليلًا لإثبات مطهّرية الشمس ، وقد ورد نفي البأس عن الصلاة في الموضع النجس في صحيحة أخرى له أيضاً ، عن أخيه موسى عليه السلام ، سأله عن البيت والدار
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 275 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 267 - 268 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 273 ح 803 ، وج 2 : 373 ح 1551 ، الاستبصار 1 : 193 ح 676 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 29 ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 373 ح 1553 ، قرب الإسناد : 212 ح 830 ، مسائل عليّ بن جعفر : 132 ح 122 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 30 ح 2 .