تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مسألة 4 : لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول ، ويكفي مرّة في غيره 1 .
شرح
1 - عدم الاحتياج إلى التثليث في تطهير التنّور إنّما هو لعدم كونه من مصاديق الإناء ، ومقتضى الموثّقة وجوب التثليث في الأواني . والفرق بين التنّور وبين الحياض ، أنّه يمكن دعوى كون الحياض من الأواني ؛ بلحاظ الظرفيّة للماء ، وعلى تقدير العدم يمكن دعوى إلغاء الخصوصيّة والشمول لمثل الحياض ، مع أنك عرفت « 1 » إمكان المناقشة في استفادة حكم الحياض من الموثّقة ؛ وأنّه يحتمل عدم وجوب التثليث فيها ، وكيف كان فالحكم في التنّور واضح . ولكن الغسالة المجتمعة من غسل التنّور محكومة بالنجاسة على تقدير نجاسة الغسالة ، وهي تقتضي نجاسة موضعها ، فلابدّ من إخراج الغسالة عن ذلك المكان ، وطمّ الموضع بالتراب . والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
هامش
( 1 ) في ص 391 .