تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
لوضوح عدم الفرق بينها ، وبين الأواني المثبتة . ثمّ إنّه أفاد في المتن عدم اعتبار الفوريّة المذكورة في الأواني الكبيرة هنا ولم يظهر لي وجه الفرق ؛ فإنّه إن كان وجه الاعتبار انصراف إطلاق الموثّقة إلى الفوريّة ، فلا فرق بين الصورتين . ويمكن أن يقال : بعدم كون الحكم في هذه الصورة مستفاداً من الموثّقة ؛ لكون موردها الأواني التي يمكن تحريك الماء فيها بتحريكها ، فالأواني الكبيرة المثبتة خارجة عن مورد الموثّقة ، ويؤيّد هذا الاحتمال عطف الحياض على الأواني ، مع أنّها لا تكون منها كما عرفت ، واللّازم بناءً على هذا الاحتمال الاكتفاء بالمرّة وعدم اعتبار التثليث ، كما يأتي « 1 » في التنّور ، إلّاأن يقال بعدم ظهور عبارة المتن في لزوم التثليث في هذه الصورة ، ولكن ظاهرهم كما عرفت « 2 » الاعتبار ، فتدبّر . ثمّ إنّه هل يعتبر تطهير آلة النزح إذا أراد عودها إليه لإخراج بعض كلّ من الغسلتين ، أو لإخراج الغسالة الثانية ؟ احتاط في المتن اعتباره ، ومنشؤه أنّ الآلات المستعملة لإخراج الغسالة الثانية تصير متنجّسة بسبب ملاقاة الغسالة ، وهي نجسة في غير الغسلة الأخيرة المتعقّبة بطهارة المحلّ ، فلابدّ من تطهيرها كلّ مرة قبل إدخالها الإناء ، وقد صرّح باعتباره جماعة ، منهم : الشهيد الثاني قدس سره في الروضة « 3 » . ولكنّه ربما يقال ، كما في العروة « 4 » بعدم لزوم تطهير الآلة ، وما يمكن أن يكون
هامش
( 1 ) في ص 394 . ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) الروضة البهيّة 1 : 62 ، ذخيرة المعاد : 178 س 27 ، الحدائق الناضرة 5 : 498 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 85 ذ مسألة 343 ، وقد قوّاه صاحب الجواهر في نجاة العباد في يوم المعاد : 64 .