تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
غيره ، فتدبّر . وكيف كان : لا مجال للاستدلال بهذه الموثّقة بعد ملاحظة ما عرفت . ثانيتهما : النبويّ : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبعاً أولاهنّ بالتراب « 1 » . وأورد عليه بأنّه - مضافاً إلى أنّه نبويّ ضعيف السند - معارض بالنبويّين الآخرين : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله ثلاث مرّات » « 2 » ، مع زيادة « أو خمساً أو سبعاً » « 3 » في الآخر ؛ فإنّ مقتضى التحديد بالثلاث كما في أحدهما ، والتخيير بين الأقلّ والأكثر في الآخر ، كون الزائد مستحبّاً ؛ لأنّه لا معنى للتخيير في تطهير المتنجّس بين الأقلّ والأكثر ، فلابدّ من الحمل على استحباب الزيادة « 4 » . ثمّ إنّ صحيحة البقباق صريحة في تعيّن كون الغسلة الأولى بالتراب ، كما هو المشهور « 5 » ، ولا معارض لها في ذلك ، فما تقدّم « 6 » من المفيد لم يعرف له مستند ، كما اعترف به غير واحد « 7 » ، عدا ما حكي عن الخلاف « 8 » من نسبته إلى الرواية ،
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 197 ح 91 ، سنن الدارقطني 1 : 64 - 65 ح 182 ، 183 ، 186 و 187 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 411 - 412 ح 1186 - 1188 ، 1190 ، 1191 ، كنز العمّال 9 : 370 ح 26516 . ( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 66 ح 193 و 194 ، معرفة السنن والآثار 1 : 310 - 311 ملحق ح 364 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 66 ح 190 و 191 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 411 ح 1183 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 42 - 43 . ( 5 ) تقدّم تخريجه في ص 361 . ( 6 ) في ص 361 - 362 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 5 : 478 ، جواهر الكلام 6 : 563 ، مصباح الفقيه 8 : 404 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 25 . ( 8 ) كذا في مصباح الفقيه : 658 س 35 ، الطبعة الحجريّة ، ولكن ذكر في الطبعة الحديثة 8 : 404 - 405 ، « لوسيلة : 80 » بدل « الخلاف » ، وهو الصحيح ، وفاقاً لمصابيح الظلام 5 : 86 ، ورياض المسائل : 2 : 431 ، ومستند الشيعة 1 : 296 ، وجواهر الكلام 6 : 563 ، وكتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 360 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 366 | الشيخ فاضل اللنكراني