شرح
بالتراب ، ثمّ يجفّف « 1 » .
وعن الانتصار والخلاف إطلاق القول بأنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب « 2 » ، وكذا حكي عن الصدوق في الفقيه « 3 » ، وهو ظاهر عبارة المنتهى المذكورة ، المشتملة على النسبة إلى علمائنا أجمع « 4 » .
ويدلّ على ما اختاره المشهور صحيحة أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة . . . - إلى أن قال : - فلم أترك شيئاً إلّاسألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء مرّتين « 5 » .
كذا رواها في المعتبر « 6 » ، وحكي ذلك عن كثير من الكتب الفقهيّة « 7 » . لكن قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ « المرّتين » : كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك الشيخ قدس سره في مواضع من الخلاف « 8 » والعلّامة في المختلف « 9 » ، إلّاأنّ المصنّف نقله في المعتبر بزيادة لفظ « المرّتين » بعد
هامش
( 1 ) المقنعة : 65 و 68 .
( 2 ) الانتصار : 86 ، الخلاف 1 : 175 و 178 مسألة 130 و 133 ، وكذا في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 23 .
( 3 ) الفقيه 1 : 8 ذ ح 10 .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 333 - 334 .
( 5 ) تقدّمت في ص 309 .
( 6 ) المعتبر 1 : 458 .
( 7 ) الخلاف 1 : 176 ذ مسألة 130 ، منتهى المطلب 3 : 336 ، تذكرة الفقهاء 1 : 83 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 293 ، ذكري الشيعة : 125 ، جامع المقاصد 1 : 190 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 462 ، غوالي اللئالي 2 : 212 ح 143 ، ذخيرة المعاد : 176 س 40 .
( 8 ) الخلاف 1 : 177 ذ مسألة 131 وص 188 ذ مسألة 144 .
( 9 ) المختلف الشيعة 1 : 64 ذ مسألة 32 وص 336 ذ مسألة 255 .