شرح
ويدفع الثاني - مضافاً إلى وروده في خصوص بول الرضيع - ما ذكرنا من كون الأمر بالعصر في الرواية محمولًا على الاستحباب ، ولا يكون بواجب كما تقدّم « 1 » .
ثمّ إنّه لم يبق في هذا الفرع إلّابيان كيفيّة تطهير مثل الصابون والحبوب ممّا ينفذ فيه رطوبة النجاسة ، وقد ظهر ممّا ذكرنا « 2 » في كيفيّة تطهيره بالكرّ والجاري ، أنّ التطهير بالقليل مع فرض عدم نفوذ الماء إلى باطنه يوجب طهارة ظاهره فقط ، ولا سبيل لتطهير الباطن ، ولا دليل على التبعيّة في هذه الموارد .
هذا ، ولكنّه ربما يقال :
تارة : - كما هو المنسوب إلى شهرة المتأخّرين - بعدم طهارة ظاهره أيضاً « 3 » .
وأخرى : بطهارة الباطن أيضاً مع رسوب الماء القليل فيه « 4 » .
أمّا الأوّل : فمستنده أنّه يشترط في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول ، وهذا لا يكون بمتحقّق في مثل الصابون والحبوب من الأجسام غير القابلة للعصر فيما إذا نفذ الماء في جوفها ؛ لأنّه لا ينفصل عنه سوى المقدار غير الراسب في جوفها ، ومع عدم الانفصال يبقى المتنجّس على نجاسته ؛ لأنّ الماء الكائن في جوفها ماء قليل لاقاه المتنجّس ونجّسه ، وهو يوجب نجاسة المغسول لا محالة .
وأجيب عنه بأنّ المعتبر من انفصال الغسالة على تقديره إنّما هو انفصالها
هامش
( 1 ) في ص 336 - 337 .
( 2 ) في ص 320 - 321 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 162 س 39 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 338 - 339 ، مدارك الأحكام 2 : 331 ، مفاتيح الشرائع 1 : 76 - 77 مفتاح 86 ، جواهر الكلام 6 : 242 - 243 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 66 .