تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
الصبّ مرّتين « 1 » . والاستثناء إنّما يتفرّع على القول بنجاسته أيضاً ، خلافاً لما يظهر من عبارة ابن الجنيد من عدم النجاسة ، حيث قال : إلّاأن يكون غير البالغ صبيّاً ذكراً ؛ فإنّ بوله ولبنه - ما لم يأكل اللحم - ليس بنجس « 2 » ، وقد تقدّم البحث معه من هذه الجهة في كتاب النجاسات ، فراجع « 3 » . والأصل في هذا الاستثناء ما ورد في ذيل رواية حسين بن أبي العلاء المتقدّمة من قوله : وعن الصبيّ يبول على الثوب ؟ قال : تصبّ عليه الماء قليلًا ثمّ تعصره « 4 » . فإنّ الحكم بذلك - بعد الحكم بوجوب تعدّد الغسل في الثوب الذي أصابه البول - ظاهر في امتياز بول الصبي من جهة عدم وجوب الغسل ولو مع الإصابة بالثوب ؛ للتعبير بالصبّ بعد الحكم بالغسل في غيره ، خصوصاً بعد توصيف الماء بالقلّة ، ومن جهة عدم لزوم التعدّد ؛ لعدم التعرّض له بعد التصريح به في الثوب والبدن في غيره « 5 » . فهذه الرواية الظاهرة في التفصيل
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 377 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة 1 : 301 مسألة 222 . ( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 3 : 381 - 385 . ( 4 ) الكافي 3 : 55 ح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 ح 714 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 3 ح 1 ، وتقدّم صدرها في ص 324 . ( 5 ) مثل ما تقدّم في ص 324 - 325 .