تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
وغيرها ، فيعتبر في الجميع تعدّد الغسل . ولكن ربما يقال بعدم لزوم التعدّد في غير الثوب والبدن ؛ لأنّ النصوص الآمرة بالتعدّد واردة فيهما ، ولا دليل على إلغاء خصوصيتي الثوب والبدن بعد أنّه يحتمل قويّاً أنّ الشارع أراد فيهما المحافظة على المرتبة الشديدة من الطهارة ، والأحكام الشرعيّة تختلف باختلاف موضوعاتها ، مع أنّها قد تجمعها طبيعة واحدة ، فترى أنّ الشارع حكم بوجوب الغسل ثلاث مرّات في الإناء ، ولم نر من الأصحاب من تعدّى عنه إلى غيره ممّا صنع من مادّته من صفر أو خزف أو غيرهما . وكذا نرى أنّ الشارع حكم بطهارة مخرج الغائط بالتمسّح بالأحجار مثلًا ، ولا يحكم بطهارة هذا الموضع إذا تنجّس بغير الغائط من النجاسات بمجرّد إزالتها ، بل يجب غسله بالماء . ولأجل ذلك لا يحصل القطع بإلغاء الخصوصيّتين في المقام ، ففي غيرهما إطلاقات مطهّرية الغسل ، المقتضية للاكتفاء بالغسل مرّة واحدة ، محكّمة « 1 » . هذا ، والظاهر عدم الاختصاص ؛ وذلك لأنّه - مضافاً إلى أنّ المتفاهم عند العرف أنّ ذكر الثوب والبدن في النصوص ليس لأجل خصوصيّة فيهما من جهة الحكم ، بل إنّما هو من جهة شدّة الابتلاء بهما ، وأنّ البول المصيب إنّما يصيب أحدهما غالباً ، ولأجله لو لم يكن في الرواية إلّاتعرّض لأحدهما لا يستفاد العرف حكم الآخر منه أيضاً . وما تقدّم من تصحيح روايات الجسد إنّما هو من جهة أنّه لم يكن حاجة
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 26 - 27 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 330 | الشيخ فاضل اللنكراني