تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
المعتصمة ، فغير البول لعلّه بطريق أولى ؛ وذلك لاعتبار التعدّد فيه في الغسل بالماء القليل بلا إشكال دون غيره ، كما يأتي البحث عنه إن شاء اللَّه تعالى « 1 » . وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ الأدلّة التي أقيمت على عدم اعتبار العدد في تطهير الإناء المتنجّس بغير الولوغ وشبهه ، لا تنهض لإثباته . نعم ، لا يكون هناك ما يدلّ على اعتباره أيضاً ، فاللّازم الرجوع إلى إطلاق أدلّة حصول الطهارة للمتنجّس بمجرّد تحقّق الغسل . نعم ، لو لم يكن هناك إطلاق ووصلت النوبة إلى الأصول العمليّة ، لكان مقتضى استصحاب بقاء النجاسة إلى أن يتحقّق التعدّد عدم كفاية المرّة في التطهير ، كما حكي اعتباره عن الخلاف والمبسوط والنهاية وغيرها « 2 » ، ولعلّ وجهه عدم ثبوت الإطلاق لهذه الأدلّة ؛ لاختصاص موردها بغير الأواني ، وعدم كون إطلاق أدلّة مطهّريّة الماء قابلًا للتمسّك ؛ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، فتدبّر . هذا ، ولكن قد عرفت إمكان القول بتماميّة بعض الأدلّة الخمسة المذكورة ، كالدليل الأخير . وعليه فالأظهر كفاية المرّة وإن كان الأحوط التعدّد . الفرض الثالث : المتنجّس الذي لا يكون إناءً ، ولا ينفذ فيه الماء ولا النجاسة . وقد حكم فيه في المتن بحصول الطهارة له بمجرّد غمسه في الماء الجاري
هامش
( 1 ) في ص 323 . ( 2 ) الخلاف 1 : 182 مسألة 138 ، المبسوط 1 : 15 ، النهاية : 5 ، وفي المعتبر 1 : 461 حكى عن الخلاف والمبسوط وابن الجنيد وجوب غسله ثلاثاً ، ذكرى الشيعة 1 : 127 ، الدروس الشرعيّة 1 : 125 ، جامع المقاصد 1 : 192 ، مصابيح الظلام 5 : 74 .