تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
وأمّا كيفيّة تطهير غير الماء بالماء ، ففي ماء المطر ذكر في المتن أنّه يكفي استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين ، وبعد التعفير في الولوغ ، وكذا في الكرّ والجاري ، إلّاأنّ مقتضى الاحتياط اعتبار العصر ، أو ما يقوم مقامه . أقول : أمّا ماء المطر ، فبعد الفراغ عن عموم مطهّريته - كما فصّلنا القول فيه في شرح المسألة التاسعة عشرة من مسائل المياه - « 1 » نقول : بأنّه يكفي فيه مجرّد الاستيلاء على المتنجّس بعد زوال العين في غير الولوغ ، ولا حاجة فيه إلى العصر بوجه ، وكذا إلى التعدّد أيضاً . وقد يقال في وجهه : إنّ النسبة بين مرسلة الكاهلي « 2 » ، وما دلّ على اعتبار التعدّد أو العصر « 3 » ، عموم من وجه : إذا المرسلة دلّت بعمومها على أنّ « كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » ؛ سواء كان ذلك الشيء ممّا يعتبر فيه العصر ، أو التعدّد ، أم لم يكن . كما أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار العصر أو التعدّد ، عدم الفرق في ذلك بين أن يصيبه المطر ، وبين أن يغسل بماء آخر ، فيتعارضان في مثل غسل آنية الخمر بالمطر ، والترجيح مع المرسلة ؛ لما قرّر في محلّه من أنّ العموم مقدّم على الإطلاق « 4 » ؛ فإنّ دلالة المرسلة بالوضع والعموم ؛ لمكان لفظة « كلّ » ، فلا يعتبر في إصابة المطر شيء من العصر والتعدّد ، بل يكتفى في تطهيره بمجرّد
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 1 : 243 - 252 . ( 2 ) الكافي 3 : 13 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 395 - 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 1 - 3 وص 494 ب 51 ح 1 ، وص 496 ب 53 ح 1 ، وج 25 : 368 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 30 ح 1 و 2 . ( 4 ) مصباح الأصول موسوعة الإمام الخوئي 2 : 453 - 454 ، معتمد الأصول 2 : 348 - 352 ، سيرى كامل در أصول فقه 16 : 215 - 217 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 300 | الشيخ فاضل اللنكراني