تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
على المنع عن الصلاة في النجس ، الذي كان دليل العفو على فرض تماميّته مخصّصاً له ، فتصير النتيجة أيضاً عدم ثبوت العفو في أجزاء نجس العين . ثمّ إنّه لا منافاة بين ما ذكرنا من استفادة البطلان من جهة غير المأكوليّة ، وبين ما أفاده الماتن - دام ظلّه - من التصريح بعموم العفو ولو كان متنجّساً بنجاسة غير المأكول ؛ لأنّ صيرورة غير المأكول سبباً لحصول النجاسة العرضيّة لما لا تتمّ ، لا يستلزم وجود جزء منه فيه ، ودليل مانعيّة غير المأكول إنّما يكون ناظراً إلى مانعيّة نفس الأجزاء ، ولا دلالة لها على المنع فيما لو تأثّر شيء آخر بسبب الملاقاة مع الأجزاء ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 276 | الشيخ فاضل اللنكراني