تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
من السوق ، وطبعه يقتضي الجهل بحاله . ويؤيّد هذا القول أنّ الروايات الواردة في مشكوك التذكية ممّا لا تتمّ ليس في شيء منها تقييد السوق بالمسلمين ، بل في بعضها جُعِل الغاية لعدم الجواز العلم بكونه ميتة ، ولا بأس بنقل جملة منها ، فنقول : منها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلِّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه « 1 » . ومنها : رواية الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكيٌّ هو أم لا ؟ قال : صلِّ فيه ، قلت : فالنعل ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ؟ ! « 2 » . ومنها : رواية علي بن أبي حمزة أنّ رجلًا سأل أبا عبداللَّه عليه السلام - وأنا عنده - عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال : نعم . فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلِّ فيه « 3 » . ومنها : رواية سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 403 ح 28 ، تهذيب الأحكام 2 : 234 ح 920 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 2 ، وج 4 : 427 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 38 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 404 ح 31 ، تهذيب الأحكام 2 : 234 ح 921 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 9 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 368 ح 1530 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 4 ، وج 4 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 55 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 1 : 172 ح 811 ، تهذيب الأحكام 2 : 205 ح 800 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 12 ، وج 24 : 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 38 ح 1 ، وص 185 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 5 ، مع تفاوت .