تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الثالث : كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، كالتكّة والجورب ونحوهما ؛ فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم . نعم ، لا يعفى عمّا كان متّخذاً من النجس ، كجزء ميتة ، أو شعر كلب ، أو خنزير ، أو كافر 1 .
شرح
1 - العفو في الصلاة عمّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً في الجملة ممّا لا خلاف فيه « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع صريحاً وظاهراً في كلمات غير واحد من الأصحاب « 2 » ، ويدلّ عليه النصوص المستفيضة ، وقد تعرّضنا لأصل المسألة في كتاب الصلاة في شرح المسألة الثامنة من مسائل الستر والساتر ، فراجع « 3 » ، والذي ينبغي التعرّض له هنا عدم ثبوت العفو فيما إذا كان متّخذاً من الميتة ، أو من نجس العين ، كالكلب والخنزير . أمّا إذا كان متّخذاً من الميتة ؛ فلأنّ مورد النصوص الدالّة على العفو هو المتنجّس دون النجس ، وذلك مثل : موثّقة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب « 4 » . وروايته الأخرى قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ قلنسوتيوقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 160 س 31 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 62 - 63 ، مصابيح الظلام 6 : 194 ، جواهر الكلام 6 : 206 ، مصباح الفقيه 8 : 107 . ( 2 ) الانتصار : 136 ، الخلاف 1 : 479 - 480 مسألة 223 ، السرائر 1 : 263 - 264 ، ونسبه إلى علمائنا في تذكرة الفقهاء 2 : 481 - 482 ، وإلى الأصحاب في مختلف الشيعة 1 : 325 - 326 مسألة 242 ، ومدارك الأحكام 2 : 320 - 322 ، جواهر الكلام 6 : 206 ، كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 253 . ( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الصلاة 2 : 109 - 110 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 358 ح 1482 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 31 ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 357 ح 1480 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 31 ح 3 .