تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم ، ولكن الدم الأقلّ إذا أزيل عينه يبقى حكمه 1 .
شرح
1 - أمّا عدم كون المتنجّس بالدم كالدم كما في المتن ، وعن المنتهى والبيان وبعض آخر « 1 » ؛ فلاختصاص الأدلّة بالدم ، ومن الظاهر أنّ المتنجّس بالدم لا يكون دماً . نعم ، قد يقال كما عن الذكرى والروض والمعالم والمدارك بأنّه كالدم « 2 » ؛ لأنّ الفرع لا يزيد على أصله ، والمتنجّس بالدم إنّما تستند نجاسته إليه ، فإذا لم يكن المستند إليه مقتضياً للبطلان ، فكيف يقتضيه المستند إليه ؟ ولكن هذه القواعد الاستحسانية خارجة عن الأدلّة التي يرجع إليها في الأحكام التعبّدية ، فالأقوى ما في المتن . وأمّا الدّم الأقلّ الذي أزيلت عينه ، فالظاهر - كما في المتن وجمع من الكتب « 3 » - بقاء حكمه الذي هو العفو ، وعدم وجوب الإزالة للصلاة ، وما يمكن أن يكون وجهاً له أحد أمور : الأوّل : استصحاب العفو الثابت حال بقاء العين وعدم زوالها . وأورد عليه بأنّه من الاستصحاب التعليقي الذي هو عبارة عن أنّه لو
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 255 ، البيان : 95 ، ذخيرة المعاد : 159 س 34 - 40 ، الحدائق الناضرة 5 : 320 - 321 ، مستند الشيعة 4 : 297 - 298 ، جواهر الكلام 6 : 198 ، مصباح الفقيه 8 : 104 - 105 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 577 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : 138 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 445 ، معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 609 ، مدارك الأحكام 2 : 317 . ( 3 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 288 ، كشف الالتباس 1 : 456 ، مدارك الأحكام 2 : 317 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 578 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 139 - 140 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 426 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 264 | الشيخ فاضل اللنكراني