تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
فالإنصاف : أنّه لا بدّ من أن يكون الملاك مقداراً معيّناً وسعةً مخصوصة ، وقد عرفت « 1 » أنّ الملحوظ في هذا الباب هي السعة والمساحة دون الوزن ، فالبحث من الجهة الراجعة إلى الوزن لا يجدي في المقام أصلًا . وأمّا من جهة السعة ، فقد اختلفت الكلمات في تحديدها ، فعن بعضهم تحديده بأخمص الراحة « 2 » ، وهو ما انخفض من باطن الكفّ ، وربما نسب ذلك إلى أكثر عبارات الأصحاب « 3 » ، وعن الإسكافي « 4 » تقدير الدرهم بعقد الإبهام الأعلى من غير تعرّض لكونه البغلي أو غيره ، وعن بعض آخر تقديره بعقد الوسطى « 5 » ، وعن رابع تحديدها بعقد السبّابة « 6 » ، وهو أقلّ التحديدات ، وعن روض الجنان بعد نقل التقديرات الثلاثة الأولى قال : إنّه لا تناقض بين هذه التقديرات ؛ لجواز اختلاف أفراد الدراهم من الضارب الواحد ، كما هو الواقع ، وإخبار كلّ واحد عن فردٍ رآه « 7 » . والظاهر أنّ مستند التقدير الأوّل ما تقدّم « 8 » من الحلّي من شهادته بكون الدرهم الذي شاهده يقرب من سعة أخمص الراحة ، ويمكن الإيراد عليه
هامش
( 1 ) في ص 230 و 241 . ( 2 ) السرائر 1 : 177 ، جامع المقاصد 1 : 170 ، حاشية المختصر النافع ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7 : 116 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 443 ، حاشية المختصر النافع للشهيد الثاني : 24 ، الروضة البهيّة 1 : 50 ، مسالك الأفهام 1 : 125 ، كشف الغطاء 2 : 364 ، رياض المسائل 2 : 374 . ( 3 ) كما في مستمسك العروة الوثقى 1 : 569 ، ومصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 131 . ( 4 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 430 ، ومختلف الشيعة 1 : 317 مسألة 233 . ( 5 ) الروضة البهيّة 1 : 59 ، مسالك الأفهام 1 : 125 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 443 ، وكشف اللّثام 1 : 430 ، كشف الغطاء 2 : 364 ، والقائل بهما غير معروف ، كما صرّح به في مستمسك العروة الوثقى 1 : 572 . ( 6 ) الروضة البهيّة 1 : 59 ، مسالك الأفهام 1 : 125 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 443 ، وكشف اللّثام 1 : 430 ، كشف الغطاء 2 : 364 ، والقائل بهما غير معروف ، كما صرّح به في مستمسك العروة الوثقى 1 : 572 . ( 7 ) الروضة البهيّة 1 : 59 ، مسالك الأفهام 1 : 125 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 443 ، وكشف اللّثام 1 : 430 ، كشف الغطاء 2 : 364 ، والقائل بهما غير معروف ، كما صرّح به في مستمسك العروة الوثقى 1 : 572 . ( 8 ) في ص 244 .