تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
الانتصار والخلاف وبعض آخر الإجماع عليه « 1 » ، وعن كثير تفسيره بالبغليّ « 2 » ، وعن بعض الأساطين « 3 » أنّ كون الدرهم هو البغلي من العلميّات ، والإجماعات عليه لا تحصر ، والظاهر رجوع التفسيرين إلى أمر واحد ؛ لخلوّ الروايات عن هذا الوصف ، وادّعاء كلا الطرفين الإجماع على مدّعاه ، مع عدم إشعار كلامهما بثبوت الخلاف في هذه الجهة ، وشهادة المحقّقين الباحثين في النقود الإسلاميّة بكون الوافي هو البغلي ، كما أنّ له إسماً ثالثاً وهو السود . فدعوى أنّه من البعيد جدّاً أن يعبّروا عن شيء واحد بتعبيرين مختلفين ، كما في كلام بعض الأعلام في شرح العروة « 4 » ، ساقطة جدّاً . ثمّ إنّه يظهر من المقريزي أنّ أوّل من أمر بضرب السكّة في الإسلام هو عمر بن الخطّاب ، قال في محكيّه : قد تقدّم ما فرضه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في نقود الجاهليّة من الزكاة ، وأنّه أقرّ النقود في الإسلام على ما كانت عليه ، فلمّا استُخلف أبو بكر عمل في ذلك بسُنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولم يغيّر منه شيء ، حتّى إذا استخلف أبو حفص عمر بن الخطّاب وفتح اللَّه على يديه مصر والشام والعراق لم يعترض لشيء من النقود ، بل أقرّها على حالها .
هامش
( 1 ) الانتصار : 93 - 94 ، الخلاف 1 : 476 - 477 مسألة 220 ، غنية النزوع : 41 ، تذكرة الفقهاء 1 : 73 ، مختلف الشيعة 1 : 318 مسألة 235 ، تحرير الأحكام 1 : 160 ، الرقم 513 ، كشف الالتباس 1 : 454 ، وفي التنقيح الرائع 1 : 148 بلا خلاف . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 53 ، قواعد الأحكام 1 : 193 ، مختلف الشيعة 1 : 318 مسأله 235 ، إرشاد الأذهان 1 : 239 ، التنقيح الرائع 1 : 148 ، ذكرى الشيعة 1 : 136 ، الدروس الشرعيّة 1 : 126 ، جامع المقاصد 1 : 170 ، حاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 1 : 104 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 443 ، كشف الالتباس 1 : 455 . ( 3 ) حكى عن شرحه على نهج الحقّ وكشف الصدق في مستمسك العروة الوثقى 1 : 567 ، والعقد المنير 2 : 72 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 3 : 418 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 242 | الشيخ فاضل اللنكراني