تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
لأجل كون البدن مستوراً به غالباً ، وأنّه لا يصيب البدن الدم نوعاً غير دم القروح والجروح ، مع أنّ العرف لا يفهم منها الاختصاص بوجه . وأمّا رواية مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلّا فلا « 1 » . فهي ظاهرة في عدم نجاسة ما دون الحمّصة ؛ لأنّ الأمر بالغسل إرشاد إليها ، ونفي وجوبه إرشاد إلى عدمها ، وهذا ممّا لم يقل به أحد عدا الصدوق ، وقد تقدّم « 2 » نقله وجوابه ، مع أنّ الروايد ضعيفة سنداً ؛ لعدم ثبوت وثاقة مثنّى ؛ وإن كان رواية صفوان والبزنطي عنه في بعض الموارد أمارة على وثاقته ، كما اعترف به جماعة من أجلّاء هذا الفنّ ، كالشيخ الطوسي « 3 » والوحيد البهبهاني 0 « 4 » ، والتحقيق في محلّه . الجهة الثالثة : في أنّ الحكم بالعفو عمّا دون الدرهم من الدم لا يكون مطلقاً شاملًا لجميع الدماء ، بل هنا دماء خارجة عن هذا الحكم : منها : دم الحيص ، والظاهر عدم الخلاف « 5 » في عدم العفو عنه ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ح 741 ، الاستبصار 1 : 176 ح 613 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 20 ح 5 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 3 : 502 - 503 . ( 3 ) العُدة في أصول الفقه 1 : 154 . ( 4 ) تعليقات منهج المقال : 272 . ( 5 ) الخلاف 1 : 476 - 477 مسألة 220 ، غنية النزوع : 41 ، السرائر 1 : 176 ، التنقيح الرائع 1 : 149 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 328 ، مصابيح الظلام 6 : 217 ، رياض المسائل 2 : 379 ، مستند الشيعة 4 : 293 ، جواهر الكلام 6 : 191 ، مصباح الفقيه 8 : 85 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 565 ، جامع المدارك 1 : 211 . ( 6 ) الخلاف 1 : 476 - 477 مسألة 220 ، غنية النزوع : 41 ، السرائر 1 : 176 ، التنقيح الرائع 1 : 149 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 328 ، مصابيح الظلام 6 : 217 ، رياض المسائل 2 : 379 ، مستند الشيعة 4 : 293 ، جواهر الكلام 6 : 191 ، مصباح الفقيه 8 : 85 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 565 ، جامع المدارك 1 : 211 .