تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
ومنها : موثقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : سُئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلّى عليه ، وأعلِم موضعه حتّى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على لموضع جائزة . وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً ، فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتّى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس ؛ فإنّه لا يجوز ذلك « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلِّ عليه ، فهو طاهر « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزديّ جميعاً قالا : قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام : السطح يصيبه البول ، أو يُبال عليه أيصلّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به إلّاأن يكون يتّخذ مبالًا « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 372 ح 1548 ، وج 1 : 272 ح 802 ، الاستبصار 1 : 193 ح 675 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 29 ح 4 . ( 2 ) الفقيه 1 : 157 ح 732 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 29 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 392 ح 23 ، تهذيب الأحكام 2 : 376 ح 1567 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 29 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 21 | الشيخ فاضل اللنكراني