مسألة 5 : لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب 1 .
شرح
1 - الوجه في وجوب الاجتناب هو جريان استصحاب النجاسة الثابتة بقيام البيّنة عليها ، وقد حقّق « 1 » في باب الاستصحاب أنّ جريانه لا يختصّ بما إذا كانت الحالة السابقة معلومة بالعلم الوجداني ، بل يجري فيما لو كانت الحجّة قائمة عليها ، والمراد من اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب المحكوم بحرمة نقضه بالشكّ ، هي الحجّة القائمة الدالّة على ثبوت الحكم أو الموضوع ، كما أنّ المراد بالشكّ هو عدم قيام الحجّة على نقض الحجّة السابقة ، فكما أنّ قيام البيّنة على طهارة ما كان في السابقة نجساً يمنع عن جريان استصحاب النجاسة ، كذلك قيام البيّنة على النجاسة السابقة موجب لجريان استصحابها ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 460 - 461 ، الاستصحاب للإمام الخميني قدس سره : 81 - 83 ، سيرى كامل در أصول فقه 14 : 395 - 419 .