شرح
بالنجاسة ، كذلك يجب مع قيام البيّنة على النجاسة بنحو الإجمال .
ثمّ إنّ الحكم بالنهي عن ترك الاحتياط في القسمين الأخيرين ، وبجريان حكم العلم الإجمالي في الشهادة الإجماليّة في القسم الأوّل ، مع أنّ حكم العلم الإجمالي ليس إلّاالاحتياط اللزومي ممّا لا يستقيم ؛ فإنّ الاحتياط في جميع الأقسام - على هذا - احتياط لزوميّ عقليّ ، فلا اختلاف بينها من هذه الجهة ، مع أنّ المستفاد من العبارة وجود الاختلاف .
كما أنّ التعبير عن وحدة النوع بالموضوع الواحد أيضاً لا يخلو عن مناقشة ؛ فإنّ الظاهر من عنوان « الموضوع الواحد » كون الشيء الذي تقع الشهادة عليه واحداً ؛ بأن شهدا بنجاسة هذا الثوب مثلًا ، مع أنّ المراد منه هو وحدة النوع ، كما عرفت ، إلّاأن يكون مراد العبارة شيئاً آخر غير ظاهر لنا ، فتدبّر جيّداً .
كما أنّ التعبير عن القسم الأوّل والثاني بالشهادة بالإجمال - مع أنّ الظاهر من هذه العبارة هو القسم الأخير أيضاً - غير مستقيم .