تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
في كلّ منهما . غاية الأمر أنّه لا يتمكّن من الامتثال التفصيلي ، وقد حقّقنا في مبحث الاجتهاد والتقليد « 1 » أنّ الامتثال العلمي الإجمالي كافٍ ولو مع التمكّن من التفصيلي ، فضلًا عمّا إذا لم يتمكّن ، وأنّ الاحتياط طريق في مقابل الطريقين ؛ لعدم إخلاله بشيء من الأمور المعتبرة في صحّة العبادة من التقرّب ونحوه . وثانياً : صحيحة صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً . قال الصدوق بعد نقل الرواية : يعني على الانفراد « 2 » ، فمقتضى القاعدة والرواية هو القول المعروف . وأمّا ابن إدريس ، فقد قال في محكيّ السرائر : وإذا حصل معه ثوبان : أحدهما نجس والآخر طاهر ، ولم يتميّز له الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا : يصلّي في كلّ واحد منهما على الانفراد وجوباً ، وقال بعض منهم : ينزعهما ويصلّي عرياناً ، وهذا الذي يقوي في نفسي ، وبه أفتي ؛ لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ، ودليل الإجماع منفيّ ، فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه . فإن قال قائل : بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد ؛ لأنّه إذا صلّى فيهما جميعاً تبيّن وتيقّن - بعد فراغه من الصلاتين معاً - أنّه قد صلّى
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعد في شرح تحرير الوسيلة ، الإجتهاد والتقليد : 34 - 47 و 283 - 284 . ( 2 ) الفقيه 1 : 161 ح 757 ، تهذيب الأحكام 2 : 225 ح 887 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 505 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 64 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 133 | الشيخ فاضل اللنكراني